جددت الإدارات المالية في الجهاز الإداري للدولة موافقتها على العمل بنظام «نصف الوقت» وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتيسير الأمور على الموظفين العاملين في الجهات التابعة لهذا الجهاز والخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وجهت مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات إخطارات للشؤون المالية بالجهات الحكومية بجواز عمل الموظفين بنظام «جزء من الوقت» وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أو ما يعرف بنظام «نصف الوقت» مع السماح للراغبين في ذلك من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لشروط وضوابط قانون الخدمة المدنية.

أوضح قانون الخدمة المدنية للعاملين المخاطبين به إمكانية العمل بنظام «نصف الوقت» ولكن بشروط محددة كما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة 147 ومن هذه الشروط.

1 يحصل الموظف الراغب في العمل بنظام جزء من الوقت على 65% من الأجر المكمل مع خصم 35% منه
2 يلتزم الموظف الحضور إلى مقر العمل لمدة 3 أيام في الأسبوع.

لا يمنع العمل بنظام نصف الوقت الموظف من الحصول على جميع حقوقه في الإجازات الاعتيادية والسنوية والعارضة والمرضية.

جدير بالذكر أن المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نصت على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظف ذي الإعاقة والموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين والموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس.