حبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه للسماسرة غير المسجلين وفقًا للرقابة على الصادرات
قال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن القانون رقم 21 لسنة 2022 صدر لتعديل بعض أحكام القانون 120 ويهدف إلى تنظيم أعمال الوساطة العقارية وتحديد مفهوم السمسار العقاري ويشمل جميع أعمال بيع وشراء وتأجير وتوسط العقارات والأراضي والعقود المرتبطة بها وذلك لضبط السوق العقارية وتنظيم المهنة
وأشار النجار في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة on إلى أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 53 لسنة 2023 من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حددت مهلة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 25 يوليو 2026 ويتعين على جميع من يمارس نشاط الوساطة العقارية التسجيل لدى الجهة المختصة خلال هذه الفترة
وأوضح أن من يواجه مشكلات تتعلق بالسمسرة العقارية أو الممارسات غير القانونية يمكنه التقدم بشكوى عبر الجهات الرسمية أو المنصات الحكومية أو الجهات الرقابية المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات
وأكد النجار أن القانون ينص على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيتم إحالة ممارسي الوساطة العقارية غير المسجلين إلى النيابة العامة مع توقيع عقوبات قد تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة تصل إلى مليون جنيه أو إحدى العقوبتين بالإضافة إلى إمكانية غلق النشاط
ولفت إلى أن هناك غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه في حالات المخالفات الإجرائية الخاصة بتسجيل العقود أو تقديم بيانات غير صحيحة مشددًا على أن الهدف من القانون هو ضبط سوق الوساطة العقارية وحماية المتعاملين ومنع الممارسات غير القانونية


التعليقات