القائمة

الإفتاء توضح حكم الحج المعضوب والتعامل مع شركات الوساطة

بواسطةهاجر أحمد مدوح

مع اقتراب موسم الحج، تزايدت التساؤلات حول الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء هذه الفريضة، خاصة في ظل وجود حالات إنسانية تمنع بعض الأشخاص من أداء المناسك بأنفسهم، مثل المرض أو الكبر. ومع ظهور شركات تنظيم الحج، أصبح من الضروري توضيح الحكم الشرعي والضوابط المرتبطة به.

هل يجوز أداء الحج عن الغير؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن المسلم غير القادر على أداء الحج بنفسه يجوز له شرعًا أن يستأجر من يحج عنه، ويشمل ذلك الحج عن المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحركة، بشرط أن يكون القائم بالحج قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا. واستشهدت الدار بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث سألت امرأة النبي عن أبيها العاجز، فأجابها بجواز الحج عنه.

ضوابط الإنابة في الحج وحالات العجز

أشارت دار الإفتاء إلى أن العجز الذي يبيح التوكيل يتحقق بالموت أو الحبس أو المرض الذي لا يرجى زواله، مثل الزمانة أو الفالج أو العمى. كما أوضحت أنه لا يشترط أن يسافر من يقوم بالحج عن الغير من بلد صاحب الفريضة، بل يمكن أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية لتقليل التكاليف، مع الالتزام بكافة المناسك والشروط الشرعية.

هل يجوز التعامل مع شركات الوساطة؟

فيما يتعلق بدور شركات الوساطة، أوضحت الإفتاء أن استئجار المقيمين بالمملكة للقيام بالحج عن العاجزين جائز شرعًا، بشرط مراعاة الأمانة والشروط الشرعية. كما أكدت أنه لا مانع من تقاضي هذه الشركات أجرا مقابل خدماتها، بشرط أن يكون هذا الأجر معلومًا للطرفين. وخلصت إلى أن هذه الممارسات تدخل في باب التعاون على البر والتقوى، مما يسهل على المسلمين أداء فريضتهم بشكل صحيح.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *