القائمة

«النقض» تؤكد: امتداد عقد الإيجار يعتمد على تقدير محكمة الموضوع

بواسطةهاجر أحمد مدوح

أصدرت محكمة النقض حكمًا بتأييد قرار قضائي يقضي بامتداد عقد إيجار لصالح مستأجر، وذلك في الطعن رقم 18156 لسنة 94 قضائية، حيث تم رفض الطعن المقدم من شركة لإدارة الأصول العقارية

تدور وقائع الدعوى حول مطالبة المستأجر بامتداد عقد الإيجار، مستندًا إلى أن زوجته كانت المستأجرة الأصلية منذ عام 1972، وأنه كان يقيم معها بشكل مستقر مما يتيح له الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار. وقد انتهت محكمة الموضوع إلى قبول هذا الطلب، بعد الاطلاع على الأدلة والمستندات المقدمة، وألزمت الشركة المالكة بتحرير عقد إيجار لصالحه

خلال نظر الطعن، أكدت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه مستند إلى أسباب قانونية واضحة، وله أصل ثابت بالأوراق، مما يكفي لحمل قضائه ويتفق مع صحيح القانون. وأشارت المحكمة إلى أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في فهم الواقع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج، طالما كان هذا الاستخلاص منطقيًا ومساندًا بالأوراق

كما أوضحت المحكمة أن ما أثارته الشركة الطاعنة يعد جدلًا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة، وهو ما لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض، التي لا تعيد وزن الوقائع أو الأدلة. وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي، مؤكدة أن اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة وتقديرها لها يظل نهائيًا طالما كان قائمًا على أسباب قانونية سليمة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *