القائمة

الشيوخ يعلن تفاصيل تعديل قانون التأمينات والمعاشات لتسوية التشابكات المالية

بواسطةهاجر أحمد مدوح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد على تعديل قانون المعاشات-إلى-6-4-سنويًا-بدءًا-من-يو/">التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وذلك بهدف تمكين المؤمن عليهم من مواجهة مخاطر الحياة المختلفة مثل العجز والشيخوخة والوفاة

تعديل قانون التأمينات والمعاشات

شمل التعديل الإطار العام والملامح الأساسية لمشروع القانون حيث تضمنت التعديلات أحكام المواد 22 الفقرة الثانية – بند 2، و111، و156 من القانون وذلك لمعالجة بعض الجوانب المرتبطة بتمويل النظام وآليات تسوية الحقوق التأمينية

تنص المادة 22 الفقرة الثانية – بند 2 على زيادة متوسط أجر أو دخل التسوية بنسبة تعادل متوسط نسب التضخم عن مدة الاشتراك وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات الاشتراك الفعلية دون تحديد حد أقصى لنسبة التضخم مع عدم تجاوز الناتج الحد الأقصى لأجر الاشتراك أما التعديل فقد استهدف وضع حد أقصى سنوي لنسبة التضخم بواقع 15% مع عدم تجاوز متوسط أجر أو دخل التسوية بعد إضافة أثر التضخم أجر أو دخل الاشتراك الأخير

سداد قسط سنوي بقيمة تزداد بنسبة ثابتة قدرها 6%

تنظم المادة 111 التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة أساس محددة تزاد بنسبة ثابتة قدرها 6% مركبة سنويا ولمدة خمسين عاما وذلك مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي الالتزامات المالية المحددة بالمادة وعلى رأسها تسوية التشابكات المالية القائمة حتى تاريخ العمل بالقانون

استهدف التعديل إعادة هيكلة هذا الالتزام من خلال رفع قيمة القسط السنوي ليبلغ 238.55 مليار جنيه اعتبارا من العام المالي 2026-2025 مقارنة بالقيمة التقديرية التي كان سيبلغها القسط وفقا للنص القائم والتي تقدر بنحو 227 مليار جنيه تقريبا بما يمثل زيادة تناهز 11 مليار جنيه

تضمن التعديل أيضا إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط لتبدأ بنسبة 64% مركبة اعتبارا من 1 يوليو 2026 مع زيادتها تدريجيا بواقع 0.2% سنويا حتى تبلغ 7% اعتبارا من 1 يوليو 2029 بالإضافة إلى إضافة مبلغ سنوي ثابت قدره مليار جنيه لمدة خمس سنوات

لم يقتصر التعديل على إعادة تحديد قيمة القسط وآلية زيادته بل امتد إلى توسيع نطاق الالتزامات التي تتحملها الخزانة العامة من خلال إدراج بنود جديدة تتعلق بالتزامات مالية لم تكن واردة بالنص القائم مما استدعى إعادة تنظيم هذه الالتزامات من حيث نطاقها الزمني وقيمتها في إطار معالجة التشابكات المالية وضمان انتظام واستدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تنص المادة 156 على تحديد أجر أو دخل التسوية عن مدد الاشتراك السابقة على العمل بالقانون الحالي وفقا للقواعد التي كانت سارية وقتها مع زيادة هذا الأجر أو الدخل بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بالقانون حتى تحقق واقعة الاستحقاق دون وضع حد أقصى لنسبة التضخم وجاء التعديل ليخضع هذه التسوية لذات القيود المستحدثة بالمادة 22 من خلال وضع حد أقصى سنوي لنسبة التضخم بواقع 15% وربط الحد الأقصى لأجر أو دخل التسوية بعد إضافة هذه الزيادة بأجر أو دخل الاشتراك الأخير

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *