القائمة

النقض: عدم جواز طرد الغاصب من العقار دون التحقق من الملكية

بواسطةهاجر أحمد مدوح

أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 23416 لسنة 95 قضائية أن الحكم بالطرد من العقار لا يمكن أن يتم إلا بعد التحقق من أصل الملكية وسندها القانوني، حيث إن دعوى الطرد تتعلق بالتحقق من من يملك الحق الحقيقي في العقار محل النزاع

وأشارت المحكمة إلى أن عقد البيع العرفي وحده لا يكفي لإثبات الملكية أو طلب طرد الغير، ما لم يكن مستندًا إلى سند صحيح أو تسجيل رسمي ينقل الملكية قانونًا، وأوضحت أن مجرد الحيازة أو العقود غير المسجلة لا تعطي الأفضلية في مواجهة الغير

كما أكدت محكمة النقض أنه في حالة وجود اختلاف بين تقارير الخبراء في الدعوى، يجب على المحكمة توضيح أسباب ترجيحها لتقرير دون آخر بشكل واضح ومسبب، ولا يجوز تجاهل هذا التناقض، لأن ذلك يؤدي إلى قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، مما يستوجب بطلان الحكم ونقضه وإعادته للفصل فيه من جديد

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *