في خطوة تهدف إلى تنظيم مهنة السايس، أقر قانون جديد يفرض قواعد صارمة على نشاط انتظار السيارات، حيث يتطلب الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة هذا النشاط ويحدد عقوبات رادعة للمخالفين.

يأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة للحد من الفوضى في الشوارع، حيث يحظر العمل في مجال تنظيم انتظار المركبات دون تصريح من الجهات المختصة، مما يسهم في القضاء على ظاهرة السايس العشوائي المنتشرة في العديد من المناطق.

كما يلزم القانون الأفراد والشركات الراغبة في ممارسة هذا النشاط بالالتزام بمجموعة من الشروط والإجراءات، حيث يعتبر الحصول على رخصة معتمدة هو السبيل الوحيد للعمل بشكل قانوني.

للحصول على رخصة مزاولة المهنة، يجب توافر عدة شروط أساسية، أبرزها.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

القدرة على القراءة والكتابة.

إثبات أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

امتلاك رخصة قيادة سارية.

عدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف.

تقديم تحليل يثبت عدم تعاطي المواد المخدرة.

مدة الرخصة والضوابط المنظمة.

تصدر الرخصة لمدة 3 سنوات مع إمكانية تجديدها.

لا تتجاوز رسوم استخراج الترخيص 2000 جنيه.

تلتزم الشركات والأفراد بالتعريفة المحددة من قبل اللجان المختصة دون زيادة.

وأشار القانون إلى أن نسبة 70% من إجمالي رسوم انتظار السيارات تؤول إلى المحافظات وأجهزة المدن، مما يسهم في دعم الموارد المحلية وتعزيز الإدارة المالية على المستوى الإقليمي.

وضع القانون عقوبات صارمة لضبط مخالفات نشاط السايس، تشمل.

الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، لمن يمارس النشاط دون ترخيص.

تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

الحبس لمدة 3 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه لمن يفرض رسومًا أعلى من التعريفة المحددة.

إمكانية سحب أو إلغاء الرخصة في حال عدم الالتزام بالقواعد.

بالضوابط والعقوبات السابقة، يسعى القانون إلى تنظيم مهنة السايس بشكل كامل، وضمان تقديم خدمة منظمة تحمي حقوق المواطنين وتحد من الاستغلال.