حرصت الدولة على وضع ضوابط وشروط لتنظيم عملية تدريب العمال في قانون العمل الجديد بما يضمن تأهيلهم بشكل مناسب وتحقيق التوازن بين حقوقهم واحتياجات أصحاب الأعمال.

نصت المادة (22) من قانون العمل على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها التي تزاول عمليات التدريب.

كما تشمل الاستثناءات جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.

أيضًا تشمل المنشآت التي تتولى تدريب عمالها والكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

أما بالنسبة لضوابط الترخيص لمزاولة عمليات تدريب العمال وفقًا لقانون العمل الجديد فقد نصت المادة (23) على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2،3) من المادة (22) من هذا القانون.

يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه ورسومه بما لا يزيد على 100 ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.

كما يُحدد القرار قواعد وإجراءات إنشاء واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

تلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.