شددت وزارة العمل على ضرورة التزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بالمواصفات والاشتراطات الخاصة بإنشاء دور حضانات للأطفال الملحقة بمواقع العمل، وذلك وفقًا لقرار وزير العمل رقم 48 لسنة 2026، الذي يهدف إلى توفير رعاية لأبناء العاملات أثناء ساعات العمل الرسمية.
أوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن وزير العمل حسن ردّاد، أكد على أهمية توافر عدة مواصفات في دور الحضانات، ومن أبرزها أن تكون الحضانة مرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأن تقع بالقرب من مكان العمل، بالإضافة إلى كونها مخصصة لرعاية الأطفال، وأن تكون ملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في مناطق معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية، مع ضرورة توافر كافة الاشتراطات الصحية في المبنى والتجهيزات.
كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، بالاشتراك مع منشآت أخرى في محيط لا يتجاوز 500 متر، لإنشاء حضانة مشتركة لأطفال العاملات. ووجه وزير العمل مديري مديريات العمل في المحافظات بمتابعة تنفيذ القرار، الذي يسعى إلى توفير بيئة عمل مناسبة للعاملات.
يذكر أن القرار رقم 48 لسنة 2026، الذي تم إصداره بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ينص على إنشاء حضانات في مقار المنشآت التي يعمل بها 100 عاملة فأكثر، ولديهن أبناء أقل من 4 سنوات، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة، على أن تخضع الحضانة المنشأة داخل مقار العمل لنظم الإشراف والرقابة المطبقة على دور الحضانة العامة.

