أكد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أهمية التزام جميع المحلات والأسواق، وخاصة محلات الدواجن والأسماك، بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، محذراً من عقوبات صارمة للمخالفين وفق المادتين 55 و72 من القانون.

حظر تداول المواد والمخلفات الخطرة

أوضحت المادة 55 من القانون حظر تداول المواد والمخلفات الخطرة، بما في ذلك مخلفات الدواجن والأسماك، لما تمثله من خطر على الصحة والبيئة، ويشترط الحصول على موافقة رسمية من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما يحظر التخلص من هذه المخلفات أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة التي تحددها الدولة أو للأشخاص والشركات المرخص لهم رسمياً بمزاولة هذا النشاط.

ضوابط تداول المخلفات الخطرة

نصت المادة 72 من القانون على فرض غرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه على من يخالف ضوابط تداول المخلفات الخطرة، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وإلزام المخالف بالتخلص الآمن من المخلفات على نفقته الخاصة وبطريقة سليمة بيئياً.

خطة الدولة لإحكام الرقابة على منظومة المخلفات

يأتي هذا التحرك ضمن خطة الدولة لإحكام الرقابة على منظومة المخلفات ومنع الممارسات العشوائية التي تؤدي إلى انتشار الأوبئة وتلوث البيئة، وناشد الجهاز أصحاب المحلات والأسواق بسرعة توفيق أوضاعهم والالتزام بالمسارات القانونية لتداول المخلفات، مؤكداً أن القانون سيطبق بكل حزم لحماية الصحة العامة.