حددت وزارة العمل قيمة الاشتراك الشهري لكل طفل بدار حضانة أبناء العاملات في منشآت القطاع الخاص وذلك بموجب قرار وزير العمل حسن رداد رقم 48 لسنة 2026 والذي يلزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 امرأة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة لأطفال هؤلاء العاملات بشرط أن يقل سن أبنائهم عن 4 سنوات.

قال عبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي لوزير العمل والمتحدث الرسمي للوزارة إن قرار الوزير يلزم العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من خدمات الحضانة بسداد اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول و3% للطفل الثاني و2% للطفل الثالث على أن تتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية لما يزيد على ذلك وأوضح خضر أن قرار وزير العمل يلزم صاحب العمل بتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تتولى تقديم الخدمة في حال تعذر الاشتراك في دار الحضانة.

قرار وزير العمل

أضاف مستشار وزير العمل أن القرار الصادر برقم 48 لسنة 2026 والخاص بتحديد قواعد وضوابط إنشاء دار حضانات أطفال العاملات بمنشآت القطاع الخاص يأتي تنفيذا وتفعيلا للمادة 60 من قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 والذي يلزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات وفق ما نص عليه القرار ومشتملاته.

ضوابط وقواعد إلزام صاحب العمل بإنشاء دار حضانة

جدير بالذكر أن القرار 48 لسنة 2026 لوزير العمل بشأن ضوابط وقواعد إلزام صاحب العمل بإنشاء دار حضانة لأبناء العاملات لديه صدر بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وتضمن عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل ومخصصة لرعاية الأطفال وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية وضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة من حيث الموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة على أن تخضع الحضانة المنشأة داخل مقار العمل لذات نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.