قال عبد الوهاب خضر، مستشار وزير العمل والمتحدث الرسمي للوزارة، إن قرار وزير العمل بتفعيل المادة 60 من قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 يلزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات.

أضاف المتحدث الرسمي أن قرار إنشاء الحضانات أو التعاقد مع حضانات مرخصة يستهدف خلق بيئة عمل لائقة للعاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القرار يلزم أصحاب العمل بتوفير حضانات للعاملات اللاتي لديهن أطفال دون 4 سنوات أو التعاقد مع حضانة مرخصة، مع تحمل العاملة اشتراكات شهرية لا تتجاوز 4% للطفل الأول و3% للطفل الثاني و2% للثالث، كما يجب أن تكون الحضانة آمنة.

أوضح عبد الوهاب أنه قبل صدور هذا القرار وغيره من القرارات الوزارية، يتم التنسيق والتشاور مع كافة الجهات المعنية والمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والذي يضم ممثلي العمال وأصحاب العمل، مع الحرص على اتخاذ قرارات تتماشى مع التشريعات الوطنية ومعايير منظمة العمل الدولية.

أضاف أن قرار إنشاء الحضانات صدر بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتضمن عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل ومخصصة لرعاية الأطفال وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية، مع ضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة من حيث الموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة، على أن تخضع الحضانة المنشأة داخل مقار العمل لنظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.