أعلنت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين عن ترحيبها بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير العمل حسن رداد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يحدد القواعد المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل.
إنشاء دور حضانة طبقًا للقانون
أكدت اللجنة أنها بدأت التنسيق مع الوزارة المختصة والمؤسسات الصحفية لتنفيذ القرار بشكل فوري، بما يضمن حقوق الزميلات الصحفيات ويوفر بيئة عمل آمنة لهن ولأطفالهن. ينص القرار على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن الرابعة، مع مراعاة استقبال الأطفال ذوي الإعاقة.
كما ألزم القرار المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100، والتي تقع في نطاق جغرافي لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، بالاشتراك لإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع جهة مرخصة.
يأتي هذا القرار تنفيذًا لنص المادة رقم 96 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، والتي تلزم صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو العهد إلى دار قائمة لرعاية أطفال العاملات وفق الشروط التي يحددها الوزير، مع إتاحة خيار الاشتراك للمنشآت الأصغر في ذات المنطقة الجغرافية.
اشتراطات القرار الوزاري بخصوص دور الحضانة
حدد القرار الوزاري الجديد اشتراطات لمقار هذه الدور، حيث يجب أن تكون قريبة من مكان العمل وبعيدة عن مصادر التلوث والضوضاء الصناعية، مع خضوعها لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي. فيما يتعلق بالجانب المادي، أقر القرار نسب اشتراك شهري يسددها العامل أو العاملة بواقع 4% من الأجر عن الطفل الأول و3% للطفل الثاني و2% للطفل الثالث، مع تحمل صاحب العمل بقية التكاليف الفعلية للرعاية.
شددت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين على أنها ستقوم بإرسال نص القرار لكافة المؤسسات الصحفية وفتح باب النقاش لإيجاد حلول تنفيذية مرنة تتناسب مع ظروف كل مؤسسة، مؤكدة ضرورة التزام المؤسسات بتوفير دور الرعاية أو تحمل قيمة الحضانة الفعلية لدعم المرأة الصحفية في أداء رسالتها المهنية.

