نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 «تابع» الصادر في 24 مارس سنة 2026 قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2026 الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.
تتضمن المادة الأولى استبدال نصوص البندين «ج، د» من أولًا والبند «هـ» من ثانيًا من المادة «7» والمادتين 49، 52 من القانون المذكور بالنصوص الجديدة التالية.
مادة «7 – أولًا: البندان ج – د»
«ج» أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يُصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.
«د» أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المُعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي تُوفي بسبب الخدمة أو أُصيب بمرض أو إصابة بسببها تجعله عاجزًا نهائيًا عن الكسب.
مادة «7 – ثانيًا: البند هـ»
«هـ» أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فُقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويُعامل الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
عقوبة المتخلفين عن التجنيد
مع عدم الإخلال بحكم المادة «36» من هذا القانون يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول.
نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

