أصدر وزير العمل حسن رداد القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 الذي ينظم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال ويمنع عملهم في المهن الخطرة وذلك لتعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتماشى مع أحكام الدستور وقانون العمل والمعايير الدولية.

حظر تشغيل الأطفال

ينص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن 15 عامًا مع السماح بتدريبهم مهنيًا اعتبارًا من سن 14 عامًا وفق ضوابط تكفل حمايتهم وضمان عدم الإضرار بصحتهم أو تعليمهم.

كما حدد القرار ساعات العمل للأطفال المسموح لهم بالعمل بما لا يتجاوز 6 ساعات يوميًا مع منع تشغيلهم لساعات إضافية أو تكليفهم بالعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية بالإضافة إلى حظر تشغيلهم ليلاً من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.

وتضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن الخطرة التي يُحظر تشغيل الأطفال بها نهائيًا حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية ومن بينها العمل في المناجم والمحاجر وبعض الأعمال في صناعة الأسفلت والمنسوجات والتعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة كما حدد القرار الأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية لضمان توفير بيئة عمل آمنة.

تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال ومنع استغلالهم اقتصاديًا مع توفير بيئة عمل منضبطة تحترم حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو السليم كما يعكس التزام الوزارة بدورها الرقابي في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأولى بالرعاية وترسيخ مبادئ العمل اللائق.