أثار قرار وزارة العدل بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة جدلًا حول إمكانية الطعن على هذا الإجراء وحقوق الأفراد في الوصول إلى الخدمات الحكومية.

أوضح محمود سعيد الهواري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن القرار يعد إجراء إداريًا مؤقتًا وليس عقوبة جنائية ويطبق فقط على من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ مما يعزز من شرعيته ويحد من فرص إلغائه.

وأضاف الهواري في تصريحات له أن الطعن على القرار يظل ممكنًا قانونيًا أمام الجهات القضائية المختصة في حال تطبيقه بشكل خاطئ مثل تعليق الخدمات قبل صدور حكم نهائي أو التوسع في نطاق الخدمات المعلقة دون مبرر قانوني وأكد أن القانون يكفل للمواطن حق الدفاع عن حقوقه ورفع دعاوى للطعن على أي تجاوز إداري.

وأشار المحامي إلى أن الفصل النهائي في مشروعية قرار وقف الخدمات يظل بيد القضاء مع التأكيد على أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الزوجة والأبناء دون الإخلال بالحقوق الدستورية للأفراد مع التأكيد على أن رفع تعليق الخدمات يتم فور سداد المستحقات.