حدد قانون الضمان الاجتماعي الفئات المستحقة للحصول على دعم «تكافل» النقدي، وتشمل الأسر المعالة وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وكذلك الأسر التي سُجن أو حبس عائلها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أسر المجندين والأسر مجهولة العائل التي هجرها عائلها لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع ضرورة إثبات الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية، فضلاً عن الأسر الفقيرة.

شروط استمرار حصول الأسر على الدعم النقدي

نظم قانون الضمان الاجتماعي شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط «تكافل» بشكل كامل ودوري، ويتطلب ذلك توافر عدة ضوابط، أبرزها التزام الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون الصحة بالتنسيق مع الوزير المختص.

انتظام الأبناء في المراحل الدراسية لضمان الدعم

تضمنت شروط الحصول على الدعم أن يكون الأولاد في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأولاد في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.