أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا هامًا يتعلق بصحة إجراءات الطعن أمامها وأكدت أن صحة صحيفة الطعن تتطلب توافر بيانات أساسية مثل موطن طرفي الطعن.
جاء ذلك في حكم الطعن رقم 17369 لسنة 93 قضائية حيث أكدت المحكمة أن غياب هذه البيانات يعد نقصًا جوهريًا يُبطل الطعن ويحول دون قبوله.
وأوضحت المحكمة أن التزام الأطراف بالقواعد الشكلية القانونية أمر ضروري لضمان انتظام سير التقاضي أمامها.
تعود وقائع الطعن إلى تقديم الطاعن صحيفة طعن أمام محكمة النقض لكنها خلت من ذكر موطنه الأصلي أو المختار وهو ما يعد إخلالًا بالمادة 253 من قانون المرافعات.
بناءً عليه رأت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة الكفالة المقدمة.
أكدت محكمة النقض أن المبدأ القضائي المستقر يرسخ أهمية الدقة في استيفاء البيانات الشكلية الأساسية إذ يؤدي أي تقصير فيها إلى بطلان الطعن وعدم النظر فيه وشددت على ضرورة التزام جميع الأطراف بالإجراءات القانونية المنظمة للطعن لضمان حقوقهم أمام القضاء.

