أصدرت محكمة النقض حكمًا بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة في الطعن رقم 5792 لسنة 24 قضائية وذلك بعدم قبول دعوى فسخ عقدي إيجار وأكدت أن إقرار المستأجر بوجود العلاقة الإيجارية يكفي لإثبات صحة العقد ويعادل العقد المكتوب.
تفاصيل الدعوى
تتعلق الدعوى بمطالبة المؤجر بفسخ عقدي إيجار بسبب امتناع المستأجر عن سداد قيمة استهلاك المياه لفترة معينة حيث جحد المستأجر صورة عقد الإيجار الضوئية وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الابتدائي كان جزئيًا لصالح المؤجر بينما ألغت محكمة الاستئناف الحكم بحجة رفع الدعوى من غير ذي صفة.
إقرار المستأجر بالعلاقة الإيجارية
أكدت المحكمة أن إقرار المستأجر بالعلاقة الإيجارية يمثل دليلاً كافيًا لإثبات العقد وأضافت أن رفض الدعوى بسبب عدم تقديم النسخة الأصلية أو الصورة الضوئية يُعد خطأ في تطبيق القانون ويترتب عليه قصور في التسبيب ما يحجب النظر في موضوع الدعوى ويستوجب نقض الحكم.
نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة الفصل فيها مؤكدة أهمية اعتماد إقرار المستأجر كوسيلة لإثبات العلاقة الإيجارية في القضايا المدنية.

