أصدرت محكمة النقض حكمًا في الطعن رقم 2371 لسنة 94 قضائية، حيث أكدت أن عقد الإيجار ينتهي بوفاة المستفيد الأخير. وأوضحت أن العقد يمتد مرة واحدة فقط للورثة الذين يمارسون نفس النشاط، ولا يجوز تمديده لورثته بعد وفاة المستفيد.
الامتداد القانوني لعقود الإيجار
أشارت المحكمة إلى أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار وفقًا للقوانين الاستثنائية يخضع لضوابط محددة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في ملكه وحق الورثة في الاستمرار في النشاط، دون أن يتحول إلى توريث مفتوح للعقد عبر الأجيال.
أكدت المحكمة أن النزاع كان يتعلق بطلب إنهاء عقد إيجار مؤرخ في 1 أغسطس 1990 وتسليم العين، بعد وفاة المستفيد الأخير. واعتبرت أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح القانون عندما اعتبر العقد ممتدًا لورثته، رغم أن الامتداد قد استُنفد.
انتهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة
شددت المحكمة على ضرورة تفسير النصوص الاستثنائية في أضيق نطاق، وألا يتم التوسع فيها دون نص صريح. وأكدت أن الامتداد ينتهي حتمًا بوفاة المستفيد الذي امتد إليه العقد. انتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية تتعلق بانتهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة.

