نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 40 لسنة 2026 والذي يتضمن ضوابط إصدار الرقم التعريفي للمستثمر في أسواق الأوراق والأدوات المالية وذلك في العدد 45 بتاريخ 24 فبراير 2026.

توضح المادة الأولى من القرار أن الجهة المختصة هي الجهات التي تحددها الهيئة مثل البورصة المصرية وشركات الإبداع والقيد المركزي والتي تتولى إصدار الرقم التعريفي للمستثمر.

الرقم التعريفي للمستثمر هو رقم موحد يمثل هوية غير مكررة ويستخدم في إجراء أي تعامل على الأوراق والأدوات المالية ويصدر من خلال الجهات المختصة وفقاً للقواعد الواردة في هذا القرار.

تتضمن الجهات المتعاملة الشركات التي تقدم خدمة تلقي طلبات الحصول على الرقم التعريفي للمستثمر من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية لإصداره من الجهات المختصة وتشمل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها بمزاولة أنشطة السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وأمناء الحفظ والبنوك المصرية المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

تنص المادة الثانية من القرار على أن المستثمر يجب أن يستوفي نموذج طلب الحصول على الرقم التعريفي للمستثمر من إحدى الجهات المتعاملة ويجب أن يتضمن النموذج بيانات التعرف على هوية المستثمر مع الالتزام بإجراءات العناية الواجبة وكافة الضوابط الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تلتزم الجهات المتعاملة بجمع واستيفاء كافة البيانات والمستندات اللازمة وفقاً للنماذج والإجراءات المعتمدة من الهيئة ويجب على المستثمر تقديم المستندات التي تثبت صحة البيانات الواردة بها.

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يجوز للجهات المتعاملة اتخاذ إجراءات استيفاء بيانات نموذج طلب الحصول على الرقم التعريفي للمستثمر لعملائهم من خلال تطبيقات إلكترونية متخصصة معتمدة من الهيئة مع الالتزام بإجراءات العناية الواجبة وكافة الضوابط الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تلتزم الجهات المتعاملة والجهات المختصة بإصدار الرقم التعريفي بإخطار الهيئة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأي حالات قد تنطوي على شبهة تزوير أو تقديم بيانات مزيفة فور اكتشافها.